السيد أحمد الموسوي الروضاتي

304

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 268 : المسألة 9 : كتاب التفليس : عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 268 ، 269 : المسألة 10 : كتاب التفليس : يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ، ويقسمه بين الغرماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا روي عن عمر بن الخطاب ، أنه خطب الناس وقال : ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة ، قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال : قد سبق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح وقد رين به ، فمن كان عليه دين ، فليحضر غدا ، فانا بائعوا ماله ، وقاسموه بين غرمائه . ولا يعرف له مخالف . * من مات وعليه ديون مؤجلة حل عليه بموته * من مات وله ديون مؤجلة فلا تحل بموته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 271 ، 272 : المسألة 14 : كتاب التفليس : من مات وعليه دين مؤجل ، حل عليه بموته . . . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأكثر الفقهاء . إلا الحسن البصري ، فإنه قال : لا تصير المؤجلة حالة بالموت . فأما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته بلا خلاف ، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة . دليلنا على بطلان مذهب الحسن : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين . . . * كفن المرأة على الزوج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 272 : المسألة 16 : كتاب التفليس : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهزها من ماله . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها . . . * لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 273 : المسألة 17 : كتاب التفليس : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه . وقال الشافعي : يجب عليه ذلك . وبه قال باقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .